پرش به محتوای اصلی

المحكم في أصول الفقه — صفحه 316

پدیدآورندگان:

ص۳۱۶
المتقدم منهما . إما مع عدم تضادهما وإمكان اجتماعهما في الوجود ، كإسلام الوارث وموت المورث . أو مع تضادهما ، كالطهارة والحدث ، حيث يعلم بارتفاع المتقدم منهما وعدم ترتب أثره ، وأن المتأخر منهما هو الباقي الذي يترتب أثره . ففي المقام مبحثان . .