تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحكم في أصول الفقه — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
المتقدم منهما . إما مع عدم تضادهما وإمكان اجتماعهما في الوجود ، كإسلام الوارث وموت المورث . أو مع تضادهما ، كالطهارة والحدث ، حيث يعلم بارتفاع المتقدم منهما وعدم ترتب أثره ، وأن المتأخر منهما هو الباقي الذي يترتب أثره . ففي المقام مبحثان . .