بنحو الاهمال ، نظير ما تقدم في مفاد أسماء الأجناس .
لكن القرينة المذكورة انما تقتضي السعة للطبيعة على النحو الذي تضمنه
الكلام من اطلاق أو تقييد ، فمع تقييدها بمتصل لا تقتضي القرينة المفروضة
سعته لغير المقيد .
المحكم في أصول الفقه — صفحه 34
پدیدآورندگان: السيد محمد سعيد الحكيم
ص۳۴