پرش به محتوای اصلی

المحكم في أصول الفقه — صفحه 34

پدیدآورندگان:

ص۳۴
بنحو الاهمال ، نظير ما تقدم في مفاد أسماء الأجناس . لكن القرينة المذكورة انما تقتضي السعة للطبيعة على النحو الذي تضمنه الكلام من اطلاق أو تقييد ، فمع تقييدها بمتصل لا تقتضي القرينة المفروضة سعته لغير المقيد .