پرش به محتوای اصلی

المحكم في أصول الفقه — صفحه 262

پدیدآورندگان:

ص۲۶۲
فإن الاستعمال وإن كان أعم من الحقيقة ، إلا أن ابتناء الاستعمالات المذكورة في الخصوصية على القرينة دون حاق اللفظ بعيدا جدا ، ولا سيما في النبويات . ولا أقل من كونها مؤيدة للمدعى ، كما ساقها في الكفاية . هذا ، ولو فرض عدم تمامية ذلك كان ما يأتي في وجه الالزام من الصيغة بالاطلاق ونحوه جاريا في المقام . كما أن الظاهر مشاركة النهي للامر في جميع ما تقدم ، للتقابل بينهما عرفا .
المحكم في أصول الفقه — صفحه 262 | السيد محمد سعيد الحكيم