تقضي العدة ممن كان دخل بها .
وقد روي أن ( 1 ) الرجل إذا ادعى أنه من قبيلة معينة وعقد له على امرأة على أنه
من تلك القبيلة ثم ظهر أنه من غيرها أن عقده فاسد .
وإذا ارتدت المرأة لم ينعقد عليها نكاح لأحد من مسلم ولا كافر ولا مرتد مثلها
لأنها لا تقر على ذلك ، وإذا وكل رجل غيره على أن يزوجه امرأة معينة فزوجها الوكيل
من وليها فحضر الموكل فأنكر وحلف بطل النكاح ( 2 ) .
" باب نكاح المتعة "
قال الله تعالى : والمحصنات من النساء إلا ما ملك إلى قوله : فما استمتعتم به
منهن فآتوهن أجورهن فريضة الآية ( 3 ) .
وعن الأئمة ( عليهم السلام ) : لا ينبغي للمؤمن أن يخرج من الدنيا حتى يستعمل ذلك ولو
مرة واحدة ( 4 ) وعنهم ( عليهم السلام ) قالوا من استعمل ذلك لإحياء الحق وإزالة دواعي الشيطان
إلى الفجور كتب الله له بذلك حسنات .
وإذا اغتسل منه خلق الله تعالى من كل قطرة يقطر من غسله ، ملكا يستغفر الله له
إلى يوم القيامة .
وصفة نكاح المتعة وشروطه على ضربين أحدهما : يجب ذكره في حال العقد
والآخر : لا يجب والأفضل ذكره .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 16 من العيوب في النكاح ففيه " قال تفسخ النكاح أو قال
ترد " وعلى كل الظاهر أن المراد لها الخيار في الرد والقبول وكأنه مراد المصنف
بالفساد كما مر منه غير مرة ذكر البطلان ومراده عدم المضي في الحال .
( 2 ) يعني في ظاهر الحكم فيجوز لها أن تزوج ولكن ليس للموكل فيما
بينه وبين الله إلا أن يطلقها كما ورد في الوسائل الباب 4 من كتاب الوكالة وذكر فيه
أيضا أن الوكيل يغرم لها نصف المهر إن لم يشهد على وكالته .
( 3 ) النساء 24 ( 4 ) الوسائل ج 14 الباب 2 من أبواب المتعة .