Commentary
ففي جميع هذه الموارد يجري بحث الكشف والنقل فالقائل بالكشف يقول بأن رفع المانع بالإجازة
وما حكمها من الاسقاط والفك موجب لتأثير العقد من حينه والقائل بالنقل يقول بأنه موجب
لتأثير العقد من حين الإجازة كما في إجازة المالك بعينه وحيث كان المختار في باب إجازة المالك في
بيع الفضولي هو الكشف الحكمي لا الحقيقي فالأقوى في المقام أيضا هو الكشف الحكمي ، ولكنه
يشكل إذا كان الكشف الحكمي مخالفا مع القاعدة كما عليه المصنف قدس سره في يأب إجازة
الفضولي ، ضرورة لزوم الاقتصار حينئذ على مورد قيام الدليل عليه وهو منحصر بباب النكاح
والبيع عن المالك كما دل عليه الخبر الوراد في النكاح وحكاية عروة البارقي الواردة في البيع .
اللهم الا ان يدعي التعدي عن مورد النص بالمناط القطعي ولا يخلو عن اشكال والذي يهون
الخطب هو تمامية الكشف الحكمي على القاعدة عندنا كما أوضحنا سبيله في بيع الفضولي بما لا
مزيد عليه وقد تقدم شطرا من الكلام في بيع الرهن في أبواب الفضولي أيضا فراجع .
( ج 2 ص 460 )