پرش به محتوای اصلی

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحه 373

پدیدآورندگان:

ص۳۷۳
شرح
النائيني ( منية الطالب ) : هذا مع أنه لم يعلم أنه قدس سره هل اكتفي في صحة هذا القسم بإمكان قصد الفضولي النيابة عن الغير ، أو اعتبر فعليته ؟ وعلي كلا التقديرين لا وجه له ، فإن مجرد الامكان مع عدم قصده النيابة لا أثر له ، ولا يجعل العقد بما هو فعل صادر من الفضولي عقدا للغير بإجازته ، ولا يخرجه عن الحرمة على ما ادعاه : من أن العقد أو الايقاع إن وقع بطريق الاستقلال في الامر لا على وجه النيابة عن المالك فالظاهر أنه محرم . واعتبار الفعلية أيضا لا دليل عليه بعد كون الثمن والمثمن معينين في الخارج ، فإن قوام المعاوضة ليس بتعيين المالكين كما تقدم . وما أفاده في قوله : ( الذي يظهر من تتبع أدلة العقود أنها ما لم تنته إلى المالك فيمكن وقوعها موقوفة على إجازته ، وأما إذا انتهت إليه وصدرت منه فإما تقع باطلة أو صحيحة . ) ففيه : أنه لا وجه للفرق بين القسمين ، فإنها لو صدرت من المالك أيضا إذا تعلق بمتعلقها حق الغير أمكن وقوعها موقوفة على إجازته . ( ج 2 ص 330 )
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحه 373 | الشيخ صادق الطهوري