نعم ، لو أتلف بفعله رجع ، لكونه سببا " لتنجز الضمان على السابق . ( 71 )
شرح
المالك اليه فلا وجه لرجوعه إلى المشتري مع أنه في عرض المشتري من جهة الضمان فان كلا منهما
وضع يده على المال ومقتضي قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( على اليد ما اخذت ) انه كالمشتري
يجب عليه رد العين ما دامت باقية وبدلها لو صارت تالفة .
نعم ، لو أتلفها المشتري فقرار الضمان من جهة قاعدة الاتلاف عليه وأشار إلى جوابه بقوله قدس سره
وتوضيح ذلك يحتاج إلى الكشف عن كيفية اشتغال ذمة كل من اليدين ببدل التالف . ( ج 1 ص 298 )
( 71 ) الآخوند : ( قوله : بفعله ) اي بفعل البايع هينها ، والنكتة في العدول ، هي الإشارة إلى عدم
اختصاص ذلك بالبايع ، بل كل ضامن سابق .
ووجه رجوع البايع عليه في هذه الصورة ، انه صار باتلافه سببا لفعلية خسارته بالمثل أو القيمة ، وإلا
كان نفس الضمان والعهدة منجزا " لحصول سببه وهو اليد .
نعم ، من آثاره انه لو تلف يكون خسارته بيد له عليه ، فافهم . ( ص 82 )
الأصفهاني : قد مر أن مجرد السببية للخسارة ليست بنفسها دليلا على الضمان ، بل من حيث إتلاف
تلك الخسارة على مؤديها كما مر في شاهد الزور . وأما أصل السببية فبملاحظة أن اليد سبب
للضمان بالقوة عند المشهور ، فإن تعقبها تلف تمت العلة وصارما بالقوة فعليا " ، وحيث لا استناد للتلف
إلى أحد توجه الاشكال في رجوع السابق إلى اللاحق ، لفرض تساوي اليد والتلف بالنسبة إلى الكل .
وأما إذا استند متمم العلة إلى أحد صح عنوان إتلاف المال وإتلاف الخسارة ، فيوجب الضمان
للمالك بلحاظ الأول ، والضمان للسابق بلحاظ الثاني ، وهو في الثاني وإن كان موجدا لمتمم العلة
للحكم شرعا بالضمان فعلا لا لاعدام مال خارجا " ، إلا أن المستفاد من أخبار شاهد الزور وإرضاع
الزوجة الكبيرة للصغيرة حيث أتلفت المهر على زوجها للحكم شرعا بحرمتها عليه وغير ذلك - أن
مثله داخل في الاتلاف الموجب للضمان وعن بعض أجلة المحشين إلحاق التلف بالاتلاف ،