Skip to main content

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — Page 387

Contributors:

P.387
وبالجملة : فمستند المشهور في مسئلتنا لا يخلو من غموض فيقال : أن ما نحن فيه والبيع بلا ثمن والإجارة بلا أجرة ، تمليك بلا عوض من مال الآخر ، والفرد الصحيح من هذه المعاملة وهي الهبة الغير المعوضة - لا ضمان فيها ، ففاسدها كذلك ، فتأمل . ( 25 ) ولذا لم يصرح أحد بعدم الضمان في ( بعتك بلا ثمن ) مع اتفاقهم عليه هنا ، ( 26 )
Commentary
بل اما صحيح أو فاسد ولا بحسب عنوان المجانية والمعاوضية لانحصار العنوان فيهما وصوغ العموم في القضيتين لا جل هذين العنوانين المندرج أحدهما في طرد القضية والآخر في عكسها كيف يسوغ فهو كما إذا قيل كل واحد الوجود منزه عن النقايص مع انحصار مصداقه في واحد ولعل أمره بالتأمل يشير إلى ذلك . ( ص 146 ) الأصفهاني : لكنه ليس لها بما هي معاملة مالية فردان صحيح وفاسد ، بل مثل البيع بلا ثمن - بما هو بيع - فاسد ، و - بما هو هبة بلفظ البيع - صحيح لا فاسد ، والمفروض قصد البيع لا الهبة بلفظ البيع . ( ج 2 ص 297 ) ( 25 ) الطباطبائي : وجه الغموض : ان مقتضى ما ذكره أولا وان كان هو عدم الضمان الا ان مقتضى اطلاق قاعدة ما يضمن الضمان ، ولذا اتفقوا عليه في بعتك بلا ثمن مع أنه نظير المقام ، بل أولي بعدم الضمان وكذا حكم بعضهم بضمان المرتشي فإنه أيضا أولى بالعدم من المقام . قلت : لعمري ان هذا من الغرائب فان القضية المذكورة ليست مدلولا " لخبر من الاخبار ، ولا موردا " للاجماع حسبما ذكرنا مرارا " ، فمع فرض تمامية ما ذكره أولا من : وجه عدم الضمان لا يجوز العدول عنه بسبب هذا الاطلاق ، لكنك عرفت : ان التحقيق عدم تمامية ما ذكره فلا تغفل . ( ص 178 ) الإيرواني : قد عرفت : ان مدرك قاعدة كل ما يضمن ليس شيئا " وراء اليد والاقدام الذين عرفت حالهما في المقام ، فلا وجه للتأمل في مستند المشهور الذي هو الأصل بعد عدم جريان دليل الضمان من أجل ذلك . ( ص 146 ) ( 26 ) الطباطبائي : يعني : مضافا " إلى أنه لم يصرح فيه أحد بعدم الضمان اتفقوا فيه على الضمان وكان الأنسب في العبارة أن يقول : ( بل اتفقوا عليه ) ، اي على الضمان . ( ص 178 )