Skip to main content

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — Page 700

Contributors:

P.700
Commentary
في المالية وأما على الثاني فنقول إن كان الضمان المستفاد من قوله عليه السلام على اليد مجرد كون الخسارة على ذي اليد على تقدير التلف فهذه العين لا خسارة لها على تقدير تلفها لفرض تدارك ماليتها فلا ضمان لها ليكون من لوازمها بما هي مضمونة وجوب ردها وإن كان الضمان المستفاد منه كون عهدتها على ذي اليد فلها عهدة مالية ولها عهدة تكليفية والخروج عن مقتضى الأولى لا يقتضي سقوط مقتضى الثانية فهو صحيح سواء قلنا بأن العهدة أمر بسيط لازمه وجوب البدل ووجوب الرد كما هو الحق أو قلنا بأنه لا معنى للعهدة إلا التكليف بدفع البدل ورد العين كما هو لازم القول بعدم الوضع وانتزاعه من التكليف خصوصا بناء على ما أفاده سابقا وسيجئ إن شاء الله تعالى في كلامه قدس سره من أنه ليس في البين إلا حكم تكليفي بالرد ، نعم بينهما فرق من حيث جريان الاستصحاب إذ على الأول يستصحب الضمان إلى حال التمكن ويترتب عليه حكمه وهو وجوب الرد بخلافه على الثاني إذ لا شئ يستصحب إلا نفس وجوب الرد ومع تخلل العدم كيف يستصحب وكون العذر عقليا يوجب عدم صحة استصحاب عدم الوجوب لا أنه يصحح استصحاب الوجوب وليس الوجوب على تقديم التمكن وجوبا تعليقيا شرعيا كي يستصحب بل التمكن شرط عقلي في كل واجب فليس من قيود الطلب شرعا كي يكون الوجوب بسببه تعليقيا شرعا . ( ص 111 ) * ( ص 447 ، ج 1 ) النائيني ( منية الطالب ) : وجب الرد فورا حتى على القول بالمعاوضة القهرية الشرعية ، لأن حكم الشارع بالمعاوضة مترتب على عنوان التعذر ، ويدور مداره ، ولا يمكن قياس المقام على المثلي المتعذر مثله بعد أداء قيمته ، حيث قلنا بأنه لا يجب رد المثل بعد التمكن ، فإنهما وإن اشتركا في أن الخصوصية العينية أو المثلية غير قابلة للإسقاط بنفسها إلا أنهما مفترقان في أن المثلية أثر كلي تدخل في الذمة ، فإذا أغمض المالك عنها ولم يصبر إلى زمان تمكن المثل وطالب المالية فيقع كل ما أداه الضامن