Skip to main content

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — Page 458

Contributors:

P.458
Commentary
الأنواع أو يراد من قوله يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ما لو كان صحيحا لأوجب الضمان لا أن له فعلا قسمين صحيحا وفاسدا فعلى الأول عقد الإجارة الفاسدة إذا اشترط فيه ضمان العين لا يوجب الضمان لأن صحيح الإجارة لا يقتضي الضمان فكذا فاسدها وعلى الثاني يقتضيه لأن هذا العقد المشروط فيه الضمان لو كان صحيحا لأوجب الضمان فكذا الآن الذي هو فاسد لكن الظاهر أن ظهور الذيل في الانقسام الفعلي أقوى من ظهور الصدر في العموم بحسب الأشخاص فيرفع اليد عن ظهور الصدر ولكن يمكن أن يقال : أنه لا تهافت وتعاند بين الظهورين بل يمكن الأخذ بهما جميعا ويراد من صحيحه وفاسده كلي ذلك الشخص فيصير محصل المعنى : إن كل عقد يضمن بكليه الصحيح المندرج هو فيه يضمن بكليه الفاسد المندرج أيضا هو فيه فلا بد أن يكون الشخص من مصاديق كليين ويراد بهذا العبارة إلحاق أحد الكليين بالآخر ثم على تقدير التصرف في العموم بحمله على العموم في الكليات فهل يراد العموم بحسب الأنواع كعقد البيع والإجارة والعارية وهكذا فلا يكون في عارية الذهب والفضة ضمان ، لأن صحيح العارية لا ضمان فيه أو يحمل على العموم بحسب الأصناف فيكون في العارية المذكورة ضمان لأن في صحيح عارية الذهب والفضة ضمان الذي ينبغي أن يقال : أنه بعد صرف العموم عن العموم بحسب أشخاص يحمل على أدنى كلي يندرج تحته قسمان كان ذلك نوعا أو صنفا ففي المثال حيث إن أدنى الكلي من عارية الذهب الفاسدة هو الصنف وهو عارية الذهب الشامل للصحيح والفاسد يراد منه الصنف فربما لا يكون الأدنى إلا النوع فيراد النوع . ثم المراد من الضمان في الفقرات هو المراد منه في سائر استعمالاته ومن ذلك الضمان في كتاب الضمان والضمان في المتلفات والغرامات فليس له هيهنا معنى مخصوص واصطلاح خاص والظاهر أن المعنى المناسب لسائر موارد
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — Page 458 | الشيخ صادق الطهوري