ففي جواز التراد على القول بالملك ، لإمكانه فيستصحب ، ( 103 ) وعدمه ، لأن
المتيقن من التراد هو المحقق قبل خروج العين عن ملك مالكه وجهان :
أجودهما ذلك ، إذ لم يثبت في مقابلة أصالة اللزوم جواز التراد بقول مطلق ، بل
المتيقن منه غير ذلك .
Commentary
الحاصل بالفسخ لا يعقل أن شخص ذاك الذي زال بل هو شخص آخر سواء كان الملك
الحاصل في صورة الفسخ ملكا حاصلا بالسبب الأول بعد إزالة الفسخ للسبب الحادث أم
لا كان حاصلا بسبب ناقل جديد هو الفسخ على أن يكون الفسخ مملكا كسائر الأسباب
المملكة . ( ص 87 )
( 103 ) الطباطبائي : لا وجه لهذا الاستصحاب ، إذا المفروض سقوط الجواز بنقل العين فبعد
العود الأصل بقاؤه على سقوط ، إلا أن يقال : إن العقود بالفسخ يكشف عن عدم سقوطه
بالنقل وهو كما ترى . ( ص 82 ) .
الإيرواني : يعني يستصحب استصحابا تعليقيا تعليقيا لا يضربه الفترة في قطعة خروج العين
عن الملك فيقال : إن استحقاق التعليقي مستمر حتى عند كونها في ملك الطرف المقابل كان ثابتا
وهذا الاستحقاق التعليقي مستمر حتى عند كون العين خارجة عن الملك وأثره أنها إذا
رجعت إلى الملك صار الاستحقاق تنجيزيا لا يعارضه الاستصحاب التنجيزي أعني عدم
الاستحقاق الفعلي في قطعة الخروج فيستصحب إلى ما بعد العدد لحكومة الاستصحاب
الأول . هذا على مباني القوم . وأما أنا فأعتقد المعارضة بين الاستصحاب التعليقي مع ما
بإزاءه من الاستصحاب التنجيزي بل يمكن المناقشة في تمامية الأركان في الاستصحاب
التعليقي والتفصيل موكول إلى محله . ( ص 88 )
( 104 ) الإيرواني : حق المقام أن يقال : لأن المتقين من التراد هو استرجاع العين بإزالة ما
أحدثه هو من الملك لا بإزالة كل ملك حصل للطرف المقابل في تلك العين فكانت