تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المغني — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
ولنا أنه أقر بما تحقق كذبه فيه فأشبه ما لو قال أرضعتني وإياها حواء أو كما لو قال هذه حواء وما ذكروه منتقض بهذه الصور ، ويفارق إذا أمكن فإنه لا يتحقق كذبه والحكم في الاقرار بقرابة من النسب تحرمها عليه كالحكم في الاقرار بالرضاع لأنه في معناه ( فصل ) إذا ادعى أن زوجته أخته من الرضاع فأنكرته فشهدت بذلك أمه أو ابنته لم تقبل شهادتهما لأن شهادة الوالدة لولدها والوالد لوالده غير مقبولة ، وان شهدت بذلك أمها أو ابنتها قبلت وعنه لا يقبل بناء على شهادة الوالد على ولده والولد ، وفي ذلك روايتان : وان ادعت ذلك المرأة وأنكره الزوج فشهدت لها أمها أو ابنتها لم تقبل وان شهدت لها أم الزوج أو ابنته فعلى روايتين : ( مسألة ) قال ( وان كانت المرأة هي التي قالت هي أخي من الرضاعة فأكذبها ولم تأت بالبينة على ما وصفت فهي زوجته في الحكم ) وجملته أن المرأة إذا أقرت أن زوجها أخوها من الرضاعة فأكذبها لم يقبل قولها في نسخ