ولنا أنه أقر بما تحقق كذبه فيه فأشبه ما لو قال أرضعتني وإياها حواء أو كما لو قال هذه حواء
وما ذكروه منتقض بهذه الصور ، ويفارق إذا أمكن فإنه لا يتحقق كذبه والحكم في الاقرار بقرابة
من النسب تحرمها عليه كالحكم في الاقرار بالرضاع لأنه في معناه
( فصل ) إذا ادعى أن زوجته أخته من الرضاع فأنكرته فشهدت بذلك أمه أو ابنته لم تقبل
شهادتهما لأن شهادة الوالدة لولدها والوالد لوالده غير مقبولة ، وان شهدت بذلك أمها أو ابنتها
قبلت وعنه لا يقبل بناء على شهادة الوالد على ولده والولد ، وفي ذلك روايتان : وان
ادعت ذلك المرأة وأنكره الزوج فشهدت لها أمها أو ابنتها لم تقبل وان شهدت لها أم الزوج
أو ابنته فعلى روايتين :
( مسألة ) قال ( وان كانت المرأة هي التي قالت هي أخي من الرضاعة فأكذبها ولم
تأت بالبينة على ما وصفت فهي زوجته في الحكم )
وجملته أن المرأة إذا أقرت أن زوجها أخوها من الرضاعة فأكذبها لم يقبل قولها في نسخ
المغني — صفحة 226
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص٢٢٦