أن ذلك لا يمنع نقل التركة إلى الورثة فهو كما لو لم يكن عليه دين في فسخ النكاح ، وإن كان الدين
لا يستغرق التركة وكانت تخرج من الثلث بعد أداء الدين عتقت وطلقت ، وان لم يخرج من الثلث لم
تعتق كلها فيكون حكمها في فسخ النكاح ومنع الطلاق كما لو استغرق الدين التركة ، وان أسقط الغريم
الدين بعد الموت لم يقع الطلاق لأن النكاح انفسخ قبل اسقاطه
المغني — صفحة 460
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص٤٦٠