بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الصداق
الأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والاجماع : أما الكتاب فقوله تعالى ( وأحل لكم ما وراء
ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ) وقال تعالى ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) قال أبو
عبيد يعني عن طيب نفس بالفريضة التي فرض الله تعالى ، وقيل النحلة الهبة والصداق في معناها
لأن كل واحد من الزوجين يستمتع يصاحبه وجعل الصدق للمرأة فكأنه عطية بغير عوض ، وقبل
نحلة من الله تعالى للنساء ، وقال تعالى ( وآتوهن أجورهن فريضة )
وأما السنة فروى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف ردع زعفران فقال
المغني — صفحة 2
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص٢