( مسألة ) قال ( وإذا ظهر منها ما يخاف معه نشوزها وعظها فإن أظهرت نشوزا هجرها
فإن أردعها والا فله أن يضربها ضربا لا يكون مبرحا )
معنى النشوز معصية الزوج فيما فرض الله عليها من طاعته مأخوذ من النشز وهو الارتفاع فكأنها
ارتفعت وتعالت عما أوجب الله عليها من طاعته ، فمتى ظهرت انها أمارت النشوز مثل أن تتثاقل وتدافع
إذا دعاها ، ولا تصير إليه الا بتكره ودمدمة فإنه يعظها فيخوفها الله سبحانه ويذكر ما أوجب الله له
عليها من الحق والطاعة ، وما يلحقها من الاثم بالمخالفة والمعصية وما يسقط بذلك من حقوقها من النفقة
والكسوة وما يباح له من ضربها وهجرها لقول الله تعالى ( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن ) فإن
أظهرت النشوز وهي أن تعصيه وتمتنع من فراشه أو تخرج من منزله بغير إذنه فله أن بهجرها
في المضجع لقول الله تعالى ( واهجروهن في المضاجع ) قال ابن عباس لا تضاجعها في فراشك . فأما
الهجران في الكلام فلا يجوز أكثر من ثلاثة أيام لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا يحل
لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام ) وظاهر كلام الخرقي أنه ليس له ضربها في النشوز في أول مرة
وقد روي عن أحمد إذا عصت المرأة زوجها فله ضربها ضربا غير مبرح . فظاهر هذا إباحة ضربها
بأول مرة لقول الله تعالى ( واضربوهن ) ولأنها صرحت بالمنع فكان له ضربها كما لو أصرت ولان
المغني — صفحة 162
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص١٦٢