( باب من يرث من الرجال والنساء )
( مسألة ) قال ( ويرث من الرجال الابن ثم ابن الابن وان سفل والأب ثم الجد وان
علا والأخ ثم ابن الأخ والعم ثم ابن العم والزوج ومولى النعمة . ومن النساء البنت وبنت
الابن والام والجدة والأخت والزوجة ومولاة النعمة )
فهؤلاء مجمع على توريثهم وأكثرهم ثبت توريثه بالكتاب والسنة فالابن ثبت ميراثه بقوله تعالى
( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) وابن الابن والأبوان ثبت ميراثهما بقوله
تعالى ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس ) والجد يحتمل أن يتناوله قوله تعالى ( ولأبويه ) كما دخل
ابن الابن في عموم أولادكم . والأخ والأخت من الام ثبت ميراثهما بقوله تعالى ( وله أخ أو أخت
فلكل واحد منهما السدس ) وولد الأبوين والأب ثبت ارثه بقوله تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها
ولد ) وأما ابن الأخ للأبوين أو للأب والعم وابنه وعم الأب وابنه فثبت ميراثهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم ( ما أبقت الفروض فلاولى رجل ذكر ) ولم يدخل فيهم ولد الام ولا العم للام ولا ابنه ولا الخال ولا
أبو الام لأنهم ليسوا من العصبات وأما المولى المعتق والمولاة فثبت ارثهما بقوله عليه السلام ( الولاء
المغني — صفحة 62
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص٦٢