پرش به محتوای اصلی

المغني — صفحه 470

پدیدآورندگان:

ص۴۷۰
( باب ما يرحم نكاحه والجمع بينه وغير ذلك ) التحريم للنكاح ضربان : تحريم عين وتحريم جمع ، ويتنوع أيضا نوعين تحريم نسب وتحريم سبب والأصل في ذلك الكتاب والسنة والاجماع ، فأما الكتاب فقول الله تعالى ( حرمت عليكم أمهاتكم والآية التي قبلها والتي بعدها ، وأما السنة فروى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها ) متفق عليه . وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ان الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة أخرجه مسلم ، وأجمعت الأمة على تحريم ما نص الله تعالى على تحريمه ( مسألة ) قال ( والمحرمات نكاحهن بالأنساب : الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت ، والمحرمات بالأسباب : الأمهات المرضعات والأخوات من الرضاعة وأمهات النساء وبنات النساء اللاتي دخل بهن وحلائل الأبناء وزوجات الأب والجمع بين الأختين ) وجملة ذلك أن المنصوص على تحريمهن في الكتاب أربع عشرة : سبع بالنسب واثنتان بالرضاع وأربع بالمصاهرة وواحدة بالجمع ، فأما اللواتي بالنسب فأولاهن الأمهات وهن كل من انتسبت إليها بولادة سواء وقع عليها اسم الام حقيقة وهي التي ولدتك أو مجازا وهي التي ولدت من ولدك وإن علت من