سهامهم بالنصف فردهم إلى نصفهم ثلاثة وتعمل فيها كعملك في الأولى سواء ولكل واحد من الاخوة
سهم وهو فوق سهام جماعتهم
( فصل ) وإن كان الكسر على فريقين لم تخل من أربعة أقسام [ أحدها ] أن يكون العددان
متماثلين فيجزئك ضرب أحدهما في المسألة ومثال ذلك : زوج وثلاث جدات وثلاثة اخوة أصلها
من ستة للزوج ثلاثة وللجدات سهم وللاخوة سهمان فتضرب أحد العددين في المسألة تكن ثمانية
عشر ، وطريق القسمة فيها مثل طريقها إذا كان الكسر على فريق واحد سواء ولو كان الاخوة ستة
وافقوا سهمهم بالنصف رجعوا إلى ثلاثة وكان العمل فيها كما ذكرنا سواء
( القسم الثاني ) أن يكون العددان متناسبين وهو أن يكون أحدهما ينتسب إلى الآخر بجزء من
أجزائه كنصفه وثلثه أو غير ذلك من الاجزاء فيجزئك ضرب العدد الأكثر منهما في المسألة ،
ومثاله ما لو كان الجدات في هذه المسألة ستا فإن عدد الأخوات نصف عدد الجدات فاجتزئ بعددهن
واضربه في أصل المسألة تكن ستة وثلاثين ومنها تصح ، ولو كان عدد الاخوة ستة وافقتهم سهامهم
بالنصف ورجعوا إلى ثلاثة وعملت على ما ذكرنا
( القسم الثالث ) أن يكون العددان متباينين لا يماثل أحدهما الآخر ولا يناسبه ولا يوافقه
مثل أن يكون عدد الجدات أربعا والاخوة ثلاثة فإنك تضرب عدد أحدهما في جميع الأجزاء فما بلغ
المغني — صفحة 37
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص٣٧