پرش به محتوای اصلی

المغني — صفحه 279

پدیدآورندگان:

ص۲۷۹
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما الولاء لمن أعتق ) ولان أسباب التوارث محصورة في رحم ونكاح وولاء وليس هذا منها والآية منسوخة بآية الميراث ولذلك لا يرث مع ذي رحم شيئا قال الحسن نسختها ( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) وقال مجاهد فآتوهم نصيبهم من العقل والنصرة والرفادة وليس هذا بوصلة لأن الوصي لا يعقل فله الرجوع وهذا عندهم بخلافه ( فصل ) واللقيط حر لا ولاء عليه في قول الجمهور وفقهاء الأمصار ، وروي عن عمر أن ولاءه لملتقطه وبه قال الليث وإسحاق وعن إبراهيم ان نوى أن يرث منه فذلك وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ( المرأة تحوز ثلاثة مواريث لقيطها وعتيقها وولدها الذي لاعنت عليه ) ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما الولاء لمن أعتق ) ولأنه ليس بقرابة ولا عتيق ولا ذي نكاح فلا يرث كالأجنبي والحديث فيه كلام :