ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما الولاء لمن أعتق ) ولان أسباب التوارث محصورة في رحم ونكاح
وولاء وليس هذا منها والآية منسوخة بآية الميراث ولذلك لا يرث مع ذي رحم شيئا قال الحسن نسختها
( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) وقال مجاهد فآتوهم نصيبهم من العقل والنصرة والرفادة
وليس هذا بوصلة لأن الوصي لا يعقل فله الرجوع وهذا عندهم بخلافه
( فصل ) واللقيط حر لا ولاء عليه في قول الجمهور وفقهاء الأمصار ، وروي عن عمر أن ولاءه
لملتقطه وبه قال الليث وإسحاق وعن إبراهيم ان نوى أن يرث منه فذلك وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم
( المرأة تحوز ثلاثة مواريث لقيطها وعتيقها وولدها الذي لاعنت عليه )
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما الولاء لمن أعتق ) ولأنه ليس بقرابة ولا عتيق ولا ذي نكاح فلا يرث
كالأجنبي والحديث فيه كلام :
المغني — صفحة 279
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص٢٧٩