Skip to main content

المغني — Page 182

Contributors:

P.182
الأخت بنفسها فقد دخلوا فيما أنكروه بل هو أعظم لأنهم فروا من حجب التنقيص إلى حجب الاسقاط وأسقطوا الفرض الذي هو أوفر بالكلية محافظة على بعض الفرض الأدنى وخالفوا مدلول أربعة نصوص من كتاب الله تعالى لأنهم أعطوا الام الثلث وإنما فرض الله لها مع الأختين السدس ( والثاني ) ان الله تعالى إنما فرض لكل واحدة من الأختين ثلثا فأعطوا إحداهما النصف كاملا ( والثالث ) ان الله تعالى فرض للأختين الثلثين وهاتان أختان فلم يجعلوا لهما الثلثين ( الرابع ) ان مقتضى الآية أن يكون لكل واحدة من الأختين الثلث وهذه أخت فلم يعطوها بكونها أختا شيئا ، وهذا كله معنى كلام ابن اللبان ( فصل ) والمسائل التي تجتمع فيها قرابتان يصح الإرث بهما ست ( إحداهن ) في الذكور وهي عم هو أخ لام ( وخمس ) في الإناث وهي بنت هي أخت أو بنت ابن وأم هي أخت وأم أم هي أخت لأب وأم أب هي أخت لأم ، فمن ورثهم بأقوى القرابتين ورثهم بالبنوة والأمومة دون الاخوة وبنوة الابن . واختلفوا في الجدة إذا كانت أختا فمنهم من قال الجدودة أقوى لأنها جهة ولادة لا تسقط بالولد ، ومنهم من قال الاخوة أقوى لأنها أكثر ميراثا . قال ابن شريح وغيره هو الصحيح ، ومن ورث بأقوى