Skip to main content

المغني — Page 124

Contributors:

P.124
ومالك وأهل المدينة والشافعي وأبو حنيفة وصاحباه وأهل البصرة الا أن أبا حنيفة وأهل البصرة جعلوا الرد وذوي الأرحام أحق من بيت المال لأن الميراث إنما ثبت بالنص ولا نص في توريث الام أكثر من الثلث ولا في توريث الأخ من الام أكثر من السدس ولا في توريث أبي الام وأشباهه من عصبات الام ولا قياس أيضا فلا وجه لا ثباته ووجه قول الخرقي قول النبي صلى الله عليه وسلم ( الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر ) وأولى الرجل به أقارب أمه ، وعن عمر رضي الله عنه انه ألحق ولد الملاعنة بعصبة أمه وعن علي رضي الله عنه انه لما رجم المرأة دعا أولياءها فقال هذا ابنكم ترثونه ولا يرثكم ، وان جنى جناية فعليكم . حكاه الإمام أحمد عنه . ولان الام لو كانت عصبة كأبيه لحجبت اخوته ، ولان مولاها مولى أولادها فيجب أن تكون عصبتها عصبة كالأب فإذا خلف ابن الملاعنة أما وخالا فلأمه الثلث بلا خلاف والباقي لخاله لأنه عصبة أمه . وعلى الرواية الأخرى هو لها كله وهذا قول علي وابن مسعود وأبي حنيفة وموافقيه إلا أن ابن مسعود يعطيها إياه لكونها عصبة والباقون بالرد ، وعند زيد الباقي لبيت المال فإن كان معهما مولى أم فلا شئ له عندنا وقال زيد ومن وافقه وأبو حنيفة الباقي له وان لم يكن لامه عصبة الا مولاها فالباقي له على الرواية التي اختارها الخرقي وعلى الأخرى هو للام وهو قول ابن مسعود لأنها عصبة ابنها فإن لم يخلف إلا أمه فلها الثلث بالفرض والباقي بالرد وهو قول علي وسائر من يرى الرد ، وفي الرواية