فإن كان مع العليا أخوها أو ابن عمها فالمال بينهما على ثلاثة وسقط سائرهن ، فإن كان مع الثانية عصبها
وكان للعليا النصف والباقي بينه وبين الثانية على ثلاثة ، فإن كان مع الثالثة فللعليا النصف وللثانية السدس
والباقي بينه وبين الثالثة على ثلاثة ، فإن كان مع الرابعة فللعليا النصف وللثانية السدس والباقي بينه
وبين الثالثة والرابعة على أربعة ، فإن كان مع الخامسة فالباقي بعد فرض الأولى والثانية بينه وبين الثالثة
والرابعة والخامسة على خمسة وتصح من ثلاثين ، وإن كان أنزل من الخامسة فكذلك ولا أعلم في هذا
خلافا بين القائلين بثبوت تعصيب بنات الابن مع بني الابن بعد استكمال الثلثين
( مسألة ) قال ( فإن كانت ابنة واحدة وبنات ابن فلابنة الصلب النصف ، ولبنات
الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين الا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن
فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين )
في هذه المسألة ثلاثة أحكام ( أحدها ) ان للبنت الواحدة النصف ولا خلاف في هذا بين علماء
المسلمين لقول الله تعالى ( وان كانت واحدة فلها النصف ) ولان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بنت وبنت ابن
وأخت ان للبنت النصف ولبنت الابن السدس وما بقي فللأخت
المغني — صفحة 11
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص١١