Skip to main content

المغني — Page 106

Contributors:

P.106
الخطاب لو علم افضاء هذا القول إلى هذا لم يقله ولم يذهب إليه لما فيه من مخالفة الاجماع ومقتضى الدليل واسقاط القوي بالضعيف والقريب بالبعيد ولا يختلف المذهب في أن الحكم في هذه المسألة على ما قال الخرقي . ومن مسائل ذلك بنت عم لأبوين وبنت عم لأب المال للأولى : بنت عم لأب وبنت عم لام كذلك . بنت عم لأب وبنت ابن عم لأبوين كذلك . بنت ابن عم لأب وبنت عم لام المال للأولى عند المنزلين وهو للثانية عند أهل القرابة لأنها أقرب . بنت عم لام وبنت بنت عم لأبوين المال للأولى في قولهم جميعا . بنت عم وابن عمة المال لبنت العم عند الجمهور وحكى عن الثوري أن لبنت العم سهمين ولابن العمة سهم ، بنت بنت عم وبنت ابن عم المال لهذه عند الجمهور وقول ابن سالم هو للأولى . بنت عمة من أبوين وبنت عم من أم لبنت العم السدس ولبنت العمة النصف ثم يرد عليهما الباقي فيكون بينهما على أربعة . ثلاث بنات عمات مفترقات وبنت عم من أم المال بينهن على ستة فإن كان معهن بنت عم من أبوين أو أب ورثت المال دونهن ( مسألة ) قال ( فإن كن ثلاث خالات مفترقات وثلاث عمات مفترقات فالثلث بين الثلاث خالات على خمسة أسهم والثلثان بين الثلاث عمات على خمسة أسهم ) فتصح من خمسة عشر سهما للخالة التي من قبل الأب والام ثلاثة أسهم وللخالة التي من قبل