Skip to main content

المغني — Page 518

Contributors:

P.518
مخالفة له في الدين أو غيره ذلك فلها مهرها وثلث ما حاباها به وان ماتت قبله فورثها ولم تخلف مالا سوى ما أصدقها دخلها الدور فتصح المحاباة في شئ فيكون له خمسة بالصداق وشئ بالمحاباة ويبقى لورثة الزوج خمسة الأشياء ثم رجع إليهم بالميراث نصف مالها وهو اثنان ونصف ونصف شئ صار لهم سبعة ونصف الا نصف شئ يعدل شيئين أجبر وقابل يخرج الشئ ثلاثة فكان لها ثمانية رجع إلى ورثة الزوج نصفها أربعة صار لهم ستة ولورثتها أربعة فإن ترك الزوج خمسة أخرى قلت يبقى مع ورثة الزوج اثنا عشر ونصف الا نصف شئ يعدل شيئين فالشئ خمسة فجازت لها المحاباة جميعها ورجع جميع ما حاباها به إلى ورثة الزوج وبقي لورثتها صداق مثلها . وإن كان للمرأة خمسة ولم يكن للزوج شئ قلت يبقى مع ورثة الزوج عشرة الا نصف شئ يعدل شيئين فالشئ أربعة فيكون لها بالصداق تسعة مع خمسها أربعة عشر رجع إلى ورثة الزوج نصفها مع الدينار الذي بقي لهم صار لهم ثمانية ولورثتها سبعة وإن كان عليها دين ثلاثة قلت يبقي مع ورثة الزوج ستة الا نصف شئ يعدل شيئين فالشئ ديناران وخمسان والباب في هذا ان ننظر ما يبقى في يد ورثة الزوج فخمساه هو الشئ الذي صحت المحاباة فيه وذلك لأنه بعد الجبر يعدل شيئين ونصفا والشئ هو خمسا شيئين ونصف وان شئت أسقطت خمسة وأخذت نصف ما بقي ( فصل ) [ القسم الثالث ] أن يخالعها في مرضها بأكثر من مهرها فمذهب أحمد أن لورثتها أن