Skip to main content

المغني — Page 411

Contributors:

P.411
عليه فأما الحكم في المستقبل فيمكن ايفاء حقه وحق من ثبت له الرق عليها بأن يطلقها فلا يلزمه ما لم يدخل عليه أو يقم على نكاحها فلا يسقط حق سيدها فإن طلقها اعتدت عدة الحرة لأن عدة الطلاق حق للزوج بدليل أنها لا تجب الا بالدخول وسببها النكاح السابق فلا يقبل قولها في تنقيصها وان مات اعتدت عدة الأمة لأن المغلب فيها حق الله تعالى بدليل وجوبها قبل الدخول فقبل قولها فيها ومن قال بقبول قولها في جميع الأحكام فهذه أمة قد تزوجت بغير اذن سيدها فنكاحها فاسد ، ويفرق بينهما وإن كان قبل الدخول فلا مهر لها وإن كان دخل بها وجب لها مهر أمة نكحت بغير اذن سيدها على ما ذكر في موضعه ، وهل ذلك مهر المثل أو المسمى ؟ فيه روايتان وتعتد حيضتين لأنه وطئ في نكاح فاسد وأولاده أحرار لاعتقاده حريتها فإنه مغرور بحريتها وعليه قيمتهم يوم الموضع وان مات عنها لم تجب عدة الوفاة ( فصل ) وإن كان قد تصرف ببيع أو شراء فتصرفه صحيح وما عليه من الحقوق والأثمان يؤدى مما في يديه وما فضل عليه ففي ذمته لأن معامله لا يعترف برقه ومن قال بقبول اقراره في جميع الأحكام قال بفساد عقوده كلها وأوجب رد الأعيان إلى أربابها ان كانت باقية وان كانت تالفة وجبت قيمتها في رقبته ان قلنا إنما استدان العبد بغير اذن سيده فهو في رقبته وان قلنا بان استدانة العبد في ذمته فهذا كذلك ويتبع به بعد العتق لأنه ثبت رضى صاحبه