پرش به محتوای اصلی

المغني — صفحه 311

پدیدآورندگان:

ص۳۱۱
روي عن أحمد أنه قال : هي أن يقول هي لك حياتك فإذا مت فهي لفلان أو هي راجعة إلى والحكم فيها على ما تقدم ذكره وانها كالعمرى إذا شرط عودها إلى المعمر ، وقال علي رضي الله عنه العمرى والرقبى سواء . وقال طاوس من أرقب شيئا فهو على سبيل الميراث ، وقال الزهري الرقبى وصية يعني أن معناها إذا مت فهذا لك ، وقال الحسن ومالك وأبو حنيفة الرقبى باطلة لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز العمرى وأبطل الرقبى ولان معناها أنها للاخر منا وهذا تمليك معلق بخطر ، ولا يجوز تعليق التمليك بالخطر
المغني — صفحه 311 | عبد الله بن قدامة