روي عن أحمد أنه قال : هي أن يقول هي لك حياتك فإذا مت فهي لفلان أو هي راجعة إلى والحكم
فيها على ما تقدم ذكره وانها كالعمرى إذا شرط عودها إلى المعمر ، وقال علي رضي الله عنه العمرى
والرقبى سواء . وقال طاوس من أرقب شيئا فهو على سبيل الميراث ، وقال الزهري الرقبى وصية
يعني أن معناها إذا مت فهذا لك ، وقال الحسن ومالك وأبو حنيفة الرقبى باطلة لما روي أن النبي
صلى الله عليه وسلم أجاز العمرى وأبطل الرقبى ولان معناها أنها للاخر منا وهذا تمليك معلق بخطر ، ولا يجوز
تعليق التمليك بالخطر
المغني — صفحة 311
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص٣١١