Skip to main content

المغني — Page 310

Contributors:

P.310
ليس بشرط على المعمر وإنما شرط ذلك على ورثته ومتى لم يكن الشرط مع المعقود معه لم يؤثر فيه وأما قوله في الحديث الاخر انه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فهذه الزيادة من كلام أبي سلمة بن عبد الرحمن كذلك رواه ابن أبي ذئب وفصل هذه الزيادة فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبة فهي له بتلة لا يجوز للمعطى فيها شرط ولا مثنوبة . قال أبو سلمة لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ( فصل ) والرقبى هي أن يقول هذا لك عمرك فإن مت قبلي رجع إلي وإن مت قبلك فهو لك ومعناه هي لآخرنا موتا وكذلك فسرها مجاهد سميت رقبى لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه ، وقد
المغني — Page 310 | عبد الله بن قدامة