Skip to main content

المغني — Page 279

Contributors:

P.279
الرجوع في الأصل لئلا يقتضي إلى سوء المشاركة وضرر التشقيص ولأنه استرجاع للمال بفسخ عقد لغير عيب في عوضه فمنعه الزيادة المتصلة كاسترجاع الصداق بفسخ النكاح أو نصفه بالطلاق أو رجوع البائع في المبيع لفلس المشتري ويفارق الرد بالعيب من جهة ان الرد من المشتري وقد رضي بذل الزيادة وان فرض الكلام فيما إذا باع عرضا بعرض فزاد أحدهما ووجد المشتري الآخر به عيبا قلنا بائع المعيب سلط مشتريه على الفسخ بيعه المعيب فكان الفسخ وجد منه ولهذا قلنا فيما إذا فسخ الزوج النكاح لعيب المرأة قبل الدخول لا صداق لها كما لو فسخته ، وعلى هذا لا فرق بين الزيادة في العين كالسمن والطول ونحوهما أو في المعاني كتعلم الصناعة أو الكتابة أو القرآن أو علم أو اسلام أو قضاء دين عنه وبهذا قال محمد بن الحسن . وقال أبو حنيفة الزيادة بتعليم القرآن وقضاء الدين عنه لا نمنع الرجوع ولنا انها زيادة لها مقابل من الثمن فمنعت الرجوع كالسمن وتعلم الصنعة وان زاد ببرئه من مرض