يجوز أن يكون لعلمه بالحال . فإن قيل لو علم بالحال لما قال " ألك ولد غيره ؟ " قلنا يحتمل أن يكون
السؤال ههنا لبيان العلة كما قال عليه السلام للذي سأله عن بيع الرطب بالتمر " أينقص الرطب إذا يبس ؟ "
قال نعم قال " فلا إذا " وقد علم أن الرطب ينقص لكن نبه السائل بهذا على علة المنع من البيع كذا ههنا
( فصل ) ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية وكراهة التفضيل . قال إبراهيم : كانوا
يستحبون أن يسووا بينهم حتى في القبل . إذا ثبت هذا فالتسوية المستحبة أن يقسم بينهم على حسب قسمة الله
تعالى الميراث فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وبهذا قال عطاء وشريح وإسحاق ومحمد بن الحسن . قال
المغني — صفحة 266
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص٢٦٦