پرش به محتوای اصلی

المغني — صفحه 457

پدیدآورندگان:

ص۴۵۷
( فصل ) إذا شهد بالغصب شاهدان فشهد إحداهما انه غصبه يوم الخميس وشهد آخر أنه غصبه يوم الجمعة لم تتم البينة وله أن يحلف مع أحدهما ، وان شهد أحدهما انه أقر بالغصب يوم الخميس وشهد