( فصل ) إذا شهد بالغصب شاهدان فشهد إحداهما انه غصبه يوم الخميس وشهد آخر أنه غصبه يوم
الجمعة لم تتم البينة وله أن يحلف مع أحدهما ، وان شهد أحدهما انه أقر بالغصب يوم الخميس وشهد
المغني — صفحه 457
پدیدآورندگان: عبد الله بن قدامة
ص۴۵۷
پدیدآورندگان: عبد الله بن قدامة