تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المغني — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
فأتلفت زرعا فالضمان على الراعي دون صاحبها لأن اتلافها للزرع في النهار لا يضمن الا بثبوت اليد عليها واليد للراعي دون المالك فكان الضمان عليه كالمستعير ، وإن كان الزرع للمالك فإن كان ليلا ضمن أيضا لأن ضمان اليد أقوى بدليل أنه يضمن به في الليل والنهار جميعا