فأتلفت زرعا فالضمان على الراعي دون صاحبها لأن اتلافها للزرع في النهار لا يضمن الا بثبوت اليد
عليها واليد للراعي دون المالك فكان الضمان عليه كالمستعير ، وإن كان الزرع للمالك فإن كان ليلا ضمن
أيضا لأن ضمان اليد أقوى بدليل أنه يضمن به في الليل والنهار جميعا
المغني — صفحة 456
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص٤٥٦