Skip to main content

المغني — Page 456

Contributors:

P.456
فأتلفت زرعا فالضمان على الراعي دون صاحبها لأن اتلافها للزرع في النهار لا يضمن الا بثبوت اليد عليها واليد للراعي دون المالك فكان الضمان عليه كالمستعير ، وإن كان الزرع للمالك فإن كان ليلا ضمن أيضا لأن ضمان اليد أقوى بدليل أنه يضمن به في الليل والنهار جميعا