Skip to main content

المغني — Page 348

Contributors:

P.348
أم ولد تعتق من رأس المال وان قال من نكاح أو وطئ شبهة لم تصر الأمة أم ولد وعتق الولد فإن كان من نكاح فعليه الولاء لأنه مسه رق وان قال من وطئ شبهة لم تصر الأمة أم ولد وان لم يتبين السبب فالأمة مملوكة لأن الأصل الرق ولم يثبت سبب الحرية ويحتمل ان تصير أم ولد لأن الظاهر استيلادها في ملكه من قبل انها مملوكته والولادة موجودة ولا ولاء على الولد لأن الأصل عدمه فلا يثبت الا بدليل . ( فصل ) في الألفاظ التي يثبت بها الاقرار إذا قال : له علي الف ، أو قال : له لي عليك الف ، فقال نعم أو أجل أو صدقت أو لعمري أو أنا مقر به أو بما ادعيت أو بدعواك ، كان مقرا في جميع ذلك لأن هذه الألفاظ وضعت للتصديق قال الله تعالى ( هل وجدتم ما وعد ربكم حقا ؟ قالوا نعم ) وان قال أليس لي عندك الف ؟ قال بلى ، كان اقرارا صحيحا ، لأن بلى جواب للسؤال بحرف النفي قال الله تعالى ( ألست بربكم قالوا بلى ) وان قال لك علي الف في علمي أو فيما أعلم كان مقرا به لأن ما في علمه لا يحتمل الا الوجوب وان قال اقضني الألف الذي لي عليك قال نعم ، كان مقرا به لأنه تصديق