Skip to main content

المغني — Page 174

Contributors:

P.174
لا يجوز لأن هذا لا تجب الأجرة فيه الا بالعمل ولا يمكن ايفاء العمل في المشترك لأن نصيب المستأجر غير متميز من نصيب المؤجر فإذا لا تجب الأجرة ، والدار والغرائر لا يعتبر فيهما ايقاع العمل إنما تجب بوضع العين في الدار فيمكن تسليم المعقود عليه ( مسألة ) ( قال وإذا اشترى سلعتين فربح في إحداهما وخسر في الأخرى جبرت الوضيعة من الربح ) . وجملته انه إذا دفع إلى المضارب الفين فاشترى بكل ألف عبدا فربح في أحدهما وخسر في الآخر أو تلف وجب جبر الخسران من الربح ولا يستحق المضارب شيئا الا بعد كمال الألفين وبهذا قال الشافعي الا فيما إذا تلف أحد العبدين فإن أصحابه ذكروا فيه وجها ثانيا ان التالف من رأس المال لأنه بدل أحد الألفين ولو تلف أحد الألفين كان رأس المال فكذلك بدله ، ولنا انه تلف بعد أن دار في القراض وتصرف