پرش به محتوای اصلی

المغني — صفحه 80

پدیدآورندگان:

ص۸۰
لو تبايعا بشرط أن لا يثبت الخيار للمشتري لم يصح الشرط لذلك وهل يفسد البيع بهذا الشرط ؟ على وجهين بناء على الشروط الفاسدة في البيع . ( فصل ) ويعتبر لصحة العقد الرؤية من البائع والمشتري جميعا ، وان قلنا بصحة البيع مع عدم الرؤية فباع ما لم يره فله الخيار عند الرؤية وان لم يره المشتري أيضا فلكل واحد منهما الخيار وبهذا قال
المغني — صفحه 80 | عبد الله بن قدامة