( فصل ) قول الخرقي " أو مات " الظاهر أنه أراد العبد ورد الضمير إليه وهو في معنى قوله أو
تلفت السلعة ، ويحتمل أنه رد الضمير إلى المشتري وأراد إذا مات المشتري بطل الخيار لأن موت
العبد قد تناوله بقوله أو تلفت السلعة والحكم في موت البائع والمشتري واحد ، والمذهب أن خيار الميت
منهما يبطل بموته ويبقى خيار الآخر بحاله إلا أن يكون الميت قد طالب بالفسخ قبل موته فيه فيكون
المغني — صفحة 69
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص٦٩