( فصل ) وإن تصرف أحدهما بالعتق نفذ عتق من حكمنا بالملك له ، وظاهر المذهب أن الملك
للمشتري فينفذ عتقه سواء كان الخير لهما أو لأحدهما لأنه عتق من مالك جائز التصرف فنفذ كما بعد
المدة وقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا عتق فيما لا يملك ابن آدم " يدل بمفهومه على أنه ينفذ في الملك وملك البائع
للفسخ لا يمنع نفوذ كما لو باع عبدا بجارية معينة فإن مشتري العبد ينفذ عتقه مع أن للبائع الفسخ
المغني — صفحة 57
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص٥٧