المشتري بالوقف وجها آخر لأنه تصرف يبطل الشفعة فأشبه العتق والصحيح أنه لا يصح شئ من هذه التصرفات لأن المبيع يتعلق به حق البائع يمنع جواز التصرف فمنع صحته كالرهن . ويفارق