بهؤلاء الثلاثة والحجر عليهم حجر عام لأنهم يمنعون التصرف في أموالهم وذممهم والأصل في الحجر
عليهم قول الله تعالى ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ) والآية التي بعدها ، قال
سعيد بن جبير وعكرمة هو مال اليتيم عندك لا تؤته إياه وأنفق عليه وإنما أضاف الأموال إلى الأولياء
وهي لغيرهم لأنهم قوامها ومدبروها ، وقوله تعالى ( وابتلوا اليتامى ) يعنى اختبروهم في حفظهم لأموالهم
( حتى إذا بلغوا النكاح ) أي مبلغ الرجال والنساء ( فإن آنستم منهم رشدا ) أي أبصرتم وعلمتم منهم
حفظا لأموالهم وصلاحا في تدبير معايشهم
{ مسألة } قال أبو القاسم رحمه الله ( ومن أونس منه رشد دفع إليه ماله إذا كان قد بلغ )
المغني — صفحة 509
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص٥٠٩