قبل التفرق ببيع أو هبة روايتان ( إحداهما ) لا يصح لأن في صحته اسقاط حق البائع من الخيار ( والثانية )
هو موقوف فإن تفرقا قبل الفسخ صح وان اختار البائع الفسخ بطل بيع المشتري . قال أحمد في رواية أبي
المغني — صفحه 47
پدیدآورندگان: عبد الله بن قدامة
ص۴۷
پدیدآورندگان: عبد الله بن قدامة