ولنا أنه باعه غير ما سمى له فلم يصح كما لو قال بعتك هذه البغلة فإذا هو حمار أو هذ الثوب القز فوجده كتانا ، وأما القول بأنه يلزمه المبيع فغير صحيح فإن اشترى معيبا لم يعلم عيبه فلم يلزمه ذلك
بغير أرش كسائر المبيعات ، ثم إن أبا بكر يقول فيمن دلس العيب لا يصح بيعه مع وجود ذات المسمى
في البيع فههنا مع اختلاف الذات أولى ( القسم الثاني ) أن يكون العيب من جنسه مثل كون الفضة
سوداء أو خشنة تتفطر عند الضرب أو سكتها مخالفة لسكة السلطان فالعقد صحيح والمشتري مخير بين
المغني — صفحة 166
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص١٦٦