Skip to main content

المغني — Page 146

Contributors:

P.146
أو رطوبة أحدهما كما لا يجوز بيع الرطب بالتمر ، وان كانا يابسين احتمل أن لا يجوز أيضا لأن الجبن موزون والأقط مكيل فلم يجز بيع أحدهما بالآخر كالخبز بالدقيق ويحتمل الجواز إذا تماثلا كبيع الخبز بالخبز { مسألة } ( قال ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان ) لا يختلف المذهب أنه لا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه وهو مذهب مالك والشافعي وقول
المغني — Page 146 | عبد الله بن قدامة