أو رطوبة أحدهما كما لا يجوز بيع الرطب بالتمر ، وان كانا يابسين احتمل أن لا يجوز أيضا لأن الجبن
موزون والأقط مكيل فلم يجز بيع أحدهما بالآخر كالخبز بالدقيق ويحتمل الجواز إذا تماثلا كبيع الخبز بالخبز
{ مسألة } ( قال ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان )
لا يختلف المذهب أنه لا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه وهو مذهب مالك والشافعي وقول
المغني — صفحة 146
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص١٤٦