( فصل ) فإن قال بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث أو مدة معلومة والا فلا بيع بيننا فالبيع
صحيح نص عليه ، وبه قال أبو حنيفة والثوري وإسحاق ومحمد بن الحسن وبه قال أبو ثور إذا كان
الشرط إلى ثلاث ، وحكي مثل قوله عن ابن عمر ، وقال مالك يجوز في اليومين والثلاثة ونحوها وإن كان
عشرين ليلة فسخ البيع ، وقال الشافعي وزفر البيع فاسد لأنه علق فسخ البيع على غرر فلم يصح كما لو علقه بقدوم زيد
المغني — صفحة 118
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص١١٨