أبو عبيد الهروي قال إبراهيم الحربي إنما يجزئ الجذع من الضأن في الأضاحي لأنه ينزو فيلقح
فإذا كان من المعز لم يلقح حتى يصير ثنيا .
( فصل ) ويمنع من العيوب في الهدي ما يمنع في الأضحية . قال البراء بن عازب قام فينا رسول الله
صلى الله عليه وسلم فقال " أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها ، والعرجاء
البين ظلعها ، والكسيرة التي لا تنقى " قال قلت : اني أكره أن يكون في السن نقص قال ما كرهت فدعه
ولا تحرمه على أحد رواه أبو داود والنسائي ، وبهذا قال عطاء قال أما الذي سمعناه فالأربع وكل
شئ سواهن جائز ومعنى قوله " البين عورها " أي انخسفت عينها وذهبت فإن ذلك ينقصها لأن
شحمة العين عضو مستطاب فلو كان على عينها بياض ولم تذهب العين جازت التضحية بها لأن ذلك
المغني — صفحة 582
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص٥٨٢