تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المغني — صفحة 549

مساهمون:

ص٥٤٩
ولا يسترد المحرم الصيد الذي باعه وهو حلال مختار ولا عيب في ثمنه ولا غيرهما لأنه ابتداء ملك على الصيد وهو ممنوع منه ، وان رده المشتري عليه بعيب أو خيار فله ذلك لأن سبب الرد متحقق ثم لا يدخل في ملك المحرم ويلزمه ارساله ( فصل ) وان ورث المحرم صيدا ملكه لأن الملك بالإرث ليس بفعل من جهته وإنما يدخل في ملكه حكما ، اختار ذلك أو كرهه ولهذا يدخل في ملك الصبي والمجنون ويدخل به المسلم في ملك الكافر فيجري مجرى الاستدامة ، ويحتمل أن لا يملك به لأنه من جهات التملك فأشبه البيع وغيره فعلى هذا يكون أحق به من غير ثبوت ملكه عليه فإذا حل ملكه ( مسألة ) قال ( ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر تحلل بعمرة وذبح إن كان معه هدي وحج من قابل وأتى بدم ) الكلام في هذه المسألة في أربعة فصول ( الأول ) ان آخر وقت الوقوف آخر ليلة النحر فمن لم يدرك الوقوف حتى طلع الفجر يومئذ فاته الحج لا نعلم فيه خلافا ، قال جابر لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع ، قال أبو الزبير فقلت له أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ؟ قال نعم رواه الأثرم باسناده وقول النبي صلى الله عليه وسلم " الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه " يدل على فواته بخروج ليلة جمع ، وروى ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحج ومن فاته عرفات بليل فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل " رواه الدارقطني وضعفه
المغني — صفحة 549 | عبد الله بن قدامة