تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المغني — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
( ثم أتما الصيام إلى الليل ) ولأنه متمتع أحرم بالحج من دون الميقات فلزمه الدم كما لو وقف أو تحلل وعنه أنه يجب إذا وقف بعرفة ، وهو قول مالك واختيار القاضي لأن التمتع بالعمرة في الحج إنما يحصل بعد وجود الحج منه ، ولا يحصل ذلك الا بالوقوف . فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال " الحج عرفة " ولأنه قبل ذلك بعرض الفوات ، فلا يحصل التمتع ، ولأنه لو أحرم بالحج ثم أحصر أو فإنه الحج لم يلزمه دم المتعة ، ولا كان متمتعا . ولو وجب الدم لما سقط . وقال عطاء يجب إذا رمى الجمرة ونحوه قول أبي الخطاب قال : يجب إذا طلع الفجر يوم النحر لأنه وقت ذبحه ، فكان وقت وجوبه فأما وقت اخراجه فيوم النحر : وبه قال ملك وأبو حنيفة لأن ما قبل يوم النحر لا يجوز فيه ذبح الأضحية فلا يجوز فيه ذبح هدي المتمتع كمثل التحلل من العمرة ، وقال أبو طالب سمعت احمد قال في الرجل يدخل مكة في شوال ومعه هدي قال : ينحر بمكة ، وان قد قبل العشر نحره لا يضيع أو يموت أو يسرق . وكذلك قال عطاء وان قدم في العشر لم ينحره حتى ينحره بمنى لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قدموا في العشر فلم ينحروا حتى نحروا بمنى . ومن جاء قبل ذلك نحره عن عمرته وأقام على احرامه وكان قارنا وقال الشافعي يجوز نحره بعد الاحرام بالحج قولان واحدا . وفيما قبل ذلك بعد حله من العمرة